صادق مجلس الحكومة، اليوم الأحد، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، لتجنب انتشار وباء كورونا.
وقالت الحكومة في بلاغ لها، أن مدة حالة الطوارئ، ستمتد من يوم 20 مارس 2020، وتنتهي في الساعة السادسة من مساء يوم 20 أبريل المقبل.
وقررت الحكومة المصادقة على مجموعة من العقوبات في حق كل مخالف لحالة الطوارئ بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
وحسب بلاغ الحكومة فإن هذا المشروع، سيمكن السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجراية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.
1
2
3